(٢) ساقط من الأصل. (٣) ساقط من الأصل. (٤) ونقل ابن عبد البر عليه الإجماع. انظر الاستذكار (١٤/ ٢٣١). (٥) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره، هذا هو الصواب بلا ريب .. ومالك وأحمد يشترطان الاستبراء، وهو الصواب". مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٠٩ - ١١٠). (٦) انظر المعونة (٢/ ٥٧٢) أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٣٣٨ - ٣٣٩) الأم (٦/ ٢٨ - ٣٠) الأوسط (٨/ ٥١٣ - ٥١٥) تكملة المجموع (١٩/ ٣٥٥) المغني (٩/ ٣٨٧ - ٣٩٠). (٧) وحكى عنه ابن المنذر مثل قول الجمهور. وحكى عنه أيضًا الكراهة فقط. الأوسط (٨/ ٥١٣ - ٥١٥). (٨) وروي نحوه عن عائشة وابن مسعود وجابر بن زيد والبراء بن عازب. انظر مصنف ابن أبي =