للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَزْوَاجَهُمْ﴾ (١) مع جواز أن يكون الرمي بالزنا صحيحًا، فكان ينبغي أن يقول: اللواتي كن أزواجًا.

فإن قيل: هي حالَ ما يرميها زوجة.

قيل: الله تعالى [يعلم] (٢) البواطن، فكان ينبغي إذا علم أنها زنت قبل [أن] (٣) يرميها أن لا تكون زوجة، فيقول: اللاتي كن زوجات، لمن علم أنها زنت منهن.

فَصْل

فأما الزانية؛ فإنه يجوز للزاني أن يعقد عليها النكاح، ويتزوجها، وإن كان زنا بها (٤)، ويجوز لغيره أيضًا (٥).

وهو قول جميع الفقهاء (٦).

وقال الحسن البصري (٧): لا يجوز للزاني بها أن يعقد عليها أبدًا (٨)،


(١) سورة النور، الآية (٦).
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) ونقل ابن عبد البر عليه الإجماع. انظر الاستذكار (١٤/ ٢٣١).
(٥) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره، هذا هو الصواب بلا ريب .. ومالك وأحمد يشترطان الاستبراء، وهو الصواب". مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٠٩ - ١١٠).
(٦) انظر المعونة (٢/ ٥٧٢) أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٣٣٨ - ٣٣٩) الأم (٦/ ٢٨ - ٣٠) الأوسط (٨/ ٥١٣ - ٥١٥) تكملة المجموع (١٩/ ٣٥٥) المغني (٩/ ٣٨٧ - ٣٩٠).
(٧) وحكى عنه ابن المنذر مثل قول الجمهور. وحكى عنه أيضًا الكراهة فقط. الأوسط (٨/ ٥١٣ - ٥١٥).
(٨) وروي نحوه عن عائشة وابن مسعود وجابر بن زيد والبراء بن عازب. انظر مصنف ابن أبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>