(٢) وهو مذهب ابن حزم كما في المحلى (٢/ ٢٨٦ - ٢٩٠)، وحكاه عن أحمد وأبي سليمان. وهو قول إسحاق بن راهويه كما في المجموع (٤/ ٥٣٨)، وهو ظاهر كلامه كما في مسائل الإمام أحمد وإسحاق (١/ ٥٢٠ - ٥٢١ - ٥٥٦ - ٥٥٧) وهو المشهور عن أحمد. لكنه يجيز مع ذلك زيادة: "وبحمده". انظر المغني (٢/ ٦١). (٣) وهو ظاهر كلام الخطابي في معالم السنن (١/ ١٨٤) والفرق بين هذا المذهب والذي قبله؛ أن الذي قبله فيه قصر الإجزاء على اللفظين المذكورين، وهذا فيه إيجاب مطلق التسبيح من غير قصره على اللفظين. وقال عياض: "وقد ذكر إسحاق بن يحيى في مبسوطه عن يحيى بن يحيى وعيسى بن دينار من أئمتنا فيمن ركع وسجد ولم يذكر الله في ركوعه ولا سجوده: إنه يعيد الصلاة أبدا، وكان شيخنا القاضي أبو عبد الله التميمي يذهب أن معنى هذا أنه ترك الطمأنينة حتى لم يمكنه ذكر الله تعالى في ذلك استعجالا وتخفيفا، فيكون تاركا لفرض من فروض الصلاة على القول إنها فرض، وكان شيخنا القاضي أبو الوليد بن رشد يقول: إنه لم يذكر الله تعالى بتكبير ولا غيره في ذلك، فيكون كتارك السنن عمدا على القول بإعادة الصلاة من ذلك". إكمال المعلم (٢/ ٣٩٧).