للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مَسْألة (٢٧):

[من كتاب الوكالة]

وتجوز وكالة (١) الحاضر وإن لم يرض خصمه بذلك إذا لم يكن الوكيل عدوا للخصم (٢).

وقال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد: تجوز وكالة الحاضر وإن كان الوكيل عدوا للخصم (٣).

وهو مذهب ابن أبي ليلى (٤).

وقال أبو حنيفة: لا تجوز وكالة الحاضر إلا برضا خصمه، إلا أن يكون الموكل مريضا، أو على سفر ثلاثة أيام؛ فإنها تجوز (٥).


(١) الوكالة اسم مشتق من التوكيل، ويقال بكسر الواو وفتحها. ولها في اللغة معان كثيرة، واصطلاحا: "نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته". شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٣٧ - ٤٤٠) وانظر القاموس المحيط (٤/ ٧٤) والوكالة في الشريعة والقانون (٣١ - ٤٥).
(٢) انظر الكافي (٣٩٤) الإشراف (٣/ ٧٦ - ٧٧) بداية المجتهد (٥/ ٢٩٦) الذخيرة (٨/ ٦ - ٨).
(٣) الأم (٤/ ٤٩٠) الحاوي الكبير (٦/ ٥٠٢ - ٥٠٤) روضة الطالبين (٤/ ٢٩٤) التجريد (٦/ ٣٠٦٣ - ٣٠٧١) بدائع الصنائع (٧/ ٤٣١ - ٤٣٢) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير (٨/ ٩ - ١٠).
(٤) انظر المغني (٦/ ٥١٩ - ٥٢٠).
(٥) وقال أبو يوسف ومحمد: تجوز بغير رضا الخصم في الأحوال كلها. بدائع الصنائع (٧/ ٤٣٢) وبه قال أحمد بن حنبل. انظر المغني (٦/ ٥١٩ - ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>