للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذكورين فإننا نقول: إن الضمان في الانفراد لا يجوز بعوض؛ لأنه من فعل المعروف، وإنما نجوزه في شركة العنان والمفاوضة إذا كان لهما مال، لأن وجود ماليهما هو الذي يستحق لأجل الربح، والضمان فيه تبع.

وقولكم: "إن الضمان ينعقد عليه صحة الشركة إلى آخر الفصل"؛ فإننا نقول: إن الضمان في الشركة يجوز على الوجه الذي قلناه، وهو إذا كان لهما مال يكون هو الأصل الذي يستحق به الربح، فيكون الضمان منه تبعا؛ لأن الضمان في الانفراد لا يجوز عندنا بعوض، فلم يلزم ما ذكرتموه.

فإن [قيل: إن] (١) موضوع الأصول إن كان نوع انفرد باسم؛ ففيه ما يصح من العقود، بدليل أن البيع يجمع أنواعا مثل السلم والصرف وبيع الأعيان، وكل نوع منها يتضمن ما هو صحيح.

قيل: ما انفرد باسم على الإطلاق؛ فهو كما ذكرتم، وشركة الوجوه مقيدة كما يقال شركة فاسدة، وعلى أن شركة الوجوه ليس فيها شيء صحيح يكون الفاسد تبعا له، وإنما الأصل فاسد، فلم يصح ما ذكرتموه. والله أعلم.

* * *


(١) ساقط من الأصل، والمثبت من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>