(٢) انظر الإشراف (٣/ ٨٧ - ٨٨) المعونة (٢/ ٨٩٦). (٣) "وقال الناطفي في أجناسه: "وفي نوادر هشام قال محمد ﵀: لو قال لفلان علي مال؛ له أن يقر بدرهم. ثم قال: وقال الهاروني: لو قال علي مال؛ هو على عشرة دراهم جياد، ولا يصدق في أقل منه في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله، وقال أبو يوسف: يصدق في ثلاثة دراهم، ولا يصدق في أقل منه". تكملة شرح فتح القدير (٨/ ٣٤٣). (٤) الأم (٤/ ٤٩٨ - ٤٩٩) الحاوي الكبير (٧/ ١٢ - ١٥) روضة الطالبين (٤/ ٣٧٤) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير (٨/ ٣٤٠ - ٣٤٢) بدائع الصنائع (١٠/ ١٩٤ - ١٩٥) وبه قال أحمد بن حنبل. انظر المغني (٦/ ٦٥٧). (٥) "وقال بعض أصحابنا: ويجيء على هذا أن يلزمه إن كان من أهل الإبل والبقر والغنم أول نصاب منها" المعونة. (٢/ ٨٩٦).