للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* مَسْألة (٣٧):

إذا أقر رجل لرجل وقال: له علي مال، ولم يذكر مبلغه؛ فليس بمنصوص لمالك، وكان شيخنا أبو بكر يقول: [يقال له] (١): ما شئت، فإن قال: قيراطا أو حبة؛ قُبل ذلك منه، وحلف عليه أن المدعي لا يستحق أكثر من ذلك إن لم يصدقه المدعي على المبلغ الذي ذكره، وادعى أكثر منه (٢).

وبهذا قال أبو حنيفة (٣) والشافعي (٤).

وذكر عن ابن المواز -بعض أصحاب مالك- أنه قال: "يلزمه مائتا درهم إن كان من أهل الورق، وإن كان من أهل الذهب؛ فعشرون دينارا، وهو أول نصاب تجب فيه الزكاة" (٥).

قال القاضي أبو الحسن: والذي عندي أنه يجيء على مذهب مالك


(١) ساقطة من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٢) انظر الإشراف (٣/ ٨٧ - ٨٨) المعونة (٢/ ٨٩٦).
(٣) "وقال الناطفي في أجناسه: "وفي نوادر هشام قال محمد : لو قال لفلان علي مال؛ له أن يقر بدرهم. ثم قال: وقال الهاروني: لو قال علي مال؛ هو على عشرة دراهم جياد، ولا يصدق في أقل منه في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله، وقال أبو يوسف: يصدق في ثلاثة دراهم، ولا يصدق في أقل منه". تكملة شرح فتح القدير (٨/ ٣٤٣).
(٤) الأم (٤/ ٤٩٨ - ٤٩٩) الحاوي الكبير (٧/ ١٢ - ١٥) روضة الطالبين (٤/ ٣٧٤) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير (٨/ ٣٤٠ - ٣٤٢) بدائع الصنائع (١٠/ ١٩٤ - ١٩٥) وبه قال أحمد بن حنبل. انظر المغني (٦/ ٦٥٧).
(٥) "وقال بعض أصحابنا: ويجيء على هذا أن يلزمه إن كان من أهل الإبل والبقر والغنم أول نصاب منها" المعونة. (٢/ ٨٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>