للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به الحاكم، وقول الواحد لا يثبت به حق على أحد، فلم يجز أن يستدل بثبوت الشيء لقول من تتعلق الأحكام بقوله على إثباته بقول الواحد.

فإن قيل: إنه شخص يستحق جميع المال بالتعصيب؛ فوجب أن يثبت بإقراره النسب الممكن في الظاهر متى لم يكن هناك دافع له؛ كالأب يقر به.

قيل: إن كونه عصبة ليس فيه أكثر من أن له نسبا يستحق به مالا للميت، وهذا معنى لا يؤثر في جواز إقرار بحق، يدل على ذلك أن من استحق على غيره مالا بعقد؛ لم يكن ذلك سببا بجواز إقراره [عليه] (١) النسب.

وأيضا فإن الأب متى أقر؛ فإنما يقر على نفسه، وذكر التعصيب [] (٢) أن يكون عصبة لنفسه.

فإن قيل: إن هذا الإقرار من حقوق الميت، فيقوم وارثه مقامه فيه كالدين والرهن وغير ذلك.

قيل: إن النسب [] (٣) أن يقر عليه بدين، ومعلوم أن إقراره عليه بالدين لا يجوز إقراره [] (٤) وبالله التوفيق.

* * *


(١) ممحو بالأصل.
(٢) ممحو بمقدار كلمتين.
(٣) طمس بمقدار كلمتين.
(٤) طمس بمقدار كلمتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>