للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة (٦٦)]

وليس للمسح على الخفين عند مالك حد محدود، لا لمقيم ولا المسافر، يمسح ما بدا له ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة (١).

وبه قال الليث بن سعد، والأوزاعي، وهو قول الشافعي في القديم (٢).

وعن مالك فيه روايات لا تصح، والصحيح ما حكيناه.

وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد هو موقت محدود، فللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة من وقت ما أحدثا (٣).

وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحق (٤).


(١) وروى عنه أشهب يمسح المسافر ثلاثة أيام، وهذا القول إنما ينسب إليه في كتاب السر الذي بعثه إلى الرشيد، والأصحاب ينكرونه، فقال فيه على زعم الناقل: يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام. الذخيرة (١/ ٣٢٣) وانظر الإشراف (١/ ٦٩ - ٧٢) بداية المجتهد (١/ ٤٢٤ - ٤٣٤).
(٢) الحاوي الكبير (١/ ٣٥٣ - ٣٥٥) المغني (١/ ٣٨٦ - ٣٨٧) ورجحه ابن عبد البر فقال: "أكثر التابعين والفقهاء على ذلك،، وهو الاحتياط عندي، المسح ثبت بالتواتر، واتفق عليه أهل السنة والجماعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم، فلما قال أكثرهم: إنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة، ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة، ثلاثة أيام ولياليها فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل، حتى يجمعوا على المسح، ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر، ولا فوق اليوم للمقيم". التمهيد (٣/ ١٦٩).
قلت: وقد تواتر أيضا التوقيت في المسح من قول النبي : "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة". وقد رواه أكثر من عشرين صحابيا. انظر نظم المتناثر (٣٣).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٣٣ - ١٣٦) شرح فتح القدير (١/ ١٤٩ - ١٥٠) الأوسط (٢/ ٨٤ - ٨٩) المجموع (٢/ ٥٢٧ - ٥٣٣).
(٤) المغني (١/ ٣٨٦ - ٣٨٧) مسائل الإمام أحمد إسحاق برواية الكوسج (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>