للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل لقولنا ما رواه عمر وأنس أن النبي قال: "إذا أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهما، وصل فيهما، ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" (١).

فأباح المسح ما لم يحدث أحد هذين، إما النزع أو الجنابة، ولم يخص وقتا من وقت.

وأيضا ما روي عن عطاء بن يسار قال: سألتُ ميمونة زوجَ النبي عن المسح على الخفين فقلت: "أفي كل ساعة يمسح على الخفين؟ فقالت: نعم" (٢).

ولم تخص وقتا من وقت.

وأيضا ما روي أن النبي "مسح على خفيه في رواية المغيرة" (٣).

وفي حديث حذيفة أتى سباطة قوم فبال قائما، ثم توضأ فمسح على خفيه (٤).

وأيضا قول النبي : "إذا لبستهما على طهر فامسح عليهما" (٥).

فثبت عنه جواز المسح، ولم يثبت عنه فيه توقيت.


(١) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٣) موقوفا على عمر، ومرفوعا من حديث أنس، وقد تقدم.
(٢) أخرجه الدارقطني (١/ ١٩٩) لكن السائل هو ميمونة تسأل النبي عن ذلك، وفيه عمر بن إسحاق ليس بالقوي كما قال الدارقطني فيما نقله عنه الذهبي الذهبي في الميزان (٣/ ١٩١).
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ٣٨٩).
(٤) أخرجه مسلم (٢٧٣/ ٧٤) والسباطة: الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل. النهاية (٤١٤).
(٥) تقدم نحوه في بداية الصفحة من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>