(٢) في (ص): الباقون. (٣) في (ص) و (خ): أم هل هو باق. (٤) في (س): فيه شيء. (٥) ورجحه الباجي، وقال: هذا قول كثير من أصحابنا، وبه قال من أصحاب الشافعي أبو علي بن خيران وأبو بكر القفال. إحكام الفصول (١/ ٤٩٨) قواطع الأدلة (٢/ ٣٠). (٦) ونسبه الباجي للقاضي أبي بكر وأبي جعفر، وبه قال أبو تمام وابن خويز منداد، ومن أصحاب الشافعي أبو بكر الصيرفي، وأبو علي بن أبي هريرة، وأبو علي الطبري. وهو قول أحمد بن حنبل، وأبو الحسن الأشعري، وإمام الحرمين، والغزالي، واختاره الآمدي. انظر إحكام الفصول (١/ ٤٩٨ - ٥٠٢) مختصر المنتهى (١/ ٤٨١ - ٤٩٧) رفع النقاب (٤/ ٦٠١ - ٦٠٢) المعتمد (٢/ ٥٤ - ٥٥) الإحكام للآمدي (١/ ٣٥٩ - ٣٦٢) قواطع الأدلة (٢/ ٣٠ - ٣٣) الواضح في أصول الفقه (٥/ ١٥٥ - ١٦٤).