للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: القول في الإجماع بعد الخلاف (١)

إذا اختلفت الصحابة على قولين، وانقرضوا على ذلك، ثم أجمع [التابعون] (٢) على أحد القولين، فهل يسقط الخلاف؟ أو هو باق (٣)؟

ليس عن مالك في ذلك نص (٤)، [واختلف أصحابه في ذلك:

فقال بعضهم: ينقطع الخلاف، ولا يجوز مخالفة إجماع التابعين بعدهم (٥).

وقال بعضهم: بل الخلاف باق ولا ينقطع (٦).


(١) العنوان ساقط من (س).
(٢) في (ص): الباقون.
(٣) في (ص) و (خ): أم هل هو باق.
(٤) في (س): فيه شيء.
(٥) ورجحه الباجي، وقال: هذا قول كثير من أصحابنا، وبه قال من أصحاب الشافعي أبو علي بن خيران وأبو بكر القفال. إحكام الفصول (١/ ٤٩٨) قواطع الأدلة (٢/ ٣٠).
(٦) ونسبه الباجي للقاضي أبي بكر وأبي جعفر، وبه قال أبو تمام وابن خويز منداد، ومن أصحاب الشافعي أبو بكر الصيرفي، وأبو علي بن أبي هريرة، وأبو علي الطبري. وهو قول أحمد بن حنبل، وأبو الحسن الأشعري، وإمام الحرمين، والغزالي، واختاره الآمدي. انظر إحكام الفصول (١/ ٤٩٨ - ٥٠٢) مختصر المنتهى (١/ ٤٨١ - ٤٩٧) رفع النقاب (٤/ ٦٠١ - ٦٠٢) المعتمد (٢/ ٥٤ - ٥٥) الإحكام للآمدي (١/ ٣٥٩ - ٣٦٢) قواطع الأدلة (٢/ ٣٠ - ٣٣) الواضح في أصول الفقه (٥/ ١٥٥ - ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>