للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: إنما قال لهم ذلك؛ لأنه علم أنهم لا يقاتلون معه، وإنما أراد السلاح، وعلم أنهم يؤثرون دفعه إليه على القتال معه، ولذلك دفعوا إليه السلاح، والإنسان إذا كان أحد الأمرين أصعب عليه فطلب ذلك منه أو الأخف عليه؛ بذل الأخف الدليل على ذلك قوله : "إنا لا نستعين بمشرك" (١). والله أعلم.

* * *

مَسْألة (٩):

قال: وما أحرزه المشركون من أموال المسلمين ثم غنمه المسلمون؛ فإن وجده صاحبه قبل القسم؛ فهو أولى به من غير ثمن، وإن وجده بعد القسم؛ فهو أولى به ممن صار في يده، وعليه قيمته (٢).

وبه قال النخعي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأصحابه.

غير أن أبا حنيفة يقول: إن المشركين إذا غنموه في دار الإسلام؛ فلا يملكونه حتى (٤٤) يخرجوه إلى دار الشرك.

ومالك لم يفرق.

قال القاضي : لا فرق بينهما عندي في ذلك، سواء غنموه في دار الإسلام أو أخرجوه إلى دار الشرك؛ لأنه يحصل لهم يد عليه، وشبهة ملك.


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٧٨). وانظر مجموع الفتاوى (٢٧/ ٦٤٣ - ٦٤٦).
(٢) وهو مذهب أحمد بن حنبل، وعنه رواية أخرى أنه إذا قسم؛ فلا حق له فيه بحال. انظر المغني (١٢/ ٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>