للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْألة (٨٥) (٢٦٣):

قد بينا حكم المبتدأة، ومن لها أيام معروفة وزاد عليها الدم، وبينا وجه الاستظهار، ونحن نذكر وجه قعودها إلى خمسة عشر يومًا ويكون جميع ذلك حيضًا، وإن زاد على خمسة عشر يومًا فإنهما تغتسلان بعد ذلك وتصليان (١).

وعند أبي حنيفة أن المبتدأة إذا تطابق (٢) بها الدم حتى زاد على أكثر الحيض - الذي هو عنده عشرة أيام - فإن العشرة حيض، كما هو عندنا في الخمسة عشر (٣).

وعند الشافعي أن المبتدأة إذا تطاول دمها فهي تترك الصلاة، فإن زاد على خمسة عشر يومًا أعادت صلاة ما زاد على يوم وليلة في أحد قوليه (٤).

وفي القول الآخر: تعيد ما زاد على ست أو سبع؛ لأن الزائد استحاضة (٥).

والدليل لقولنا أن الخمسة عشر كلها حيض: قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ


(١) انظر بداية المجتهد (١/ ٥٤٤) والمصادر السابقة.
(٢) أي تتابع، وصار طبقة تتلو طبقة. انظر القاموس (٣/ ٢٨٩) وليس هو تطايق كما ضبطه المحقق. وفي عيون المجالس (١/ ٢٦١): تطاول.
(٣) التجريد (١/ ٣٥٣ - ٣٥٥) بدائع الصنائع (١/ ٢٩٦).
(٤) وعند أحمد أن المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يومًا وليلة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن انقطع دمها في خمسة عشر يومًا اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة، فإن كان بمعنى واحد عملت عليه، وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض. انظر المغني (١/ ٤٥١ - ٤٥٣).
(٥) المجموع (٣/ ٤٢٢ - ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>