للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما ذكروه من القياسات؛ فقد ذكرنا بإزائه ما يعارضه.

وعلى أن كل لفظ يذكر معه الصداق يفيد ما يفيد لفظ النكاح، إذا كان ظاهره يفيد التمليك مؤبدًا.

فإذا ثبت هذا؛ قلنا: فكذلك إن لم يُذكَر معه المهر، وعلم منه أنهم يقصدون به النكاح؛ فإنه يصح. وبالله التوفيق.

[مسألة (٢٤)]

ولا يجوز لأحد أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة في النكاح، وهو عندنا إجماع (١).

وقال قوم لا يُعَدون خلافًا: إنه يجوز الجمع بين تسع (٢).

وقال قوم: يجوز أي عدد كان، قليلًا وكثيرًا (٣).


(١) وممن نقل الإجماع إمام الحرمين في نهاية المطلب (١٢/ ١٨٥) وابن قدامة في المغني (٩/ ٢٧٧ - ٢٧٩) وابن حجر في الفتح (١١/ ٣٩٤ - ٣٩٥) وابن الهمام في شرح فتح القدير (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٢) وابن حزم في المحلى (٩/ ٧) وانظر الأم (٦/ ١٣٠ - ١٣١) الإشراف (٣/ ٣١٣ - ٣١٤) بداية المجتهد (٤/ ٢٧٧).
(٢) وهو مذهب بعض الشيعة كما قال إمام الحرمين في نهاية المطلب (١٢/ ١٨٥) وقال الشوكاني في النيل (٦/ ١٥٣): "وحكي ذلك عن ابن الصباغ والعمراني وبعض الشيعة، وحكي أيضًا عن القاسم بن إبراهيم، وأنكر الإمام يحيى الحكاية عنه، وحكاه صاحب البحر عن الظاهرية وقوم مجاهيل".
(٣) قال القرطبي في الجامع (٥/ ٢٠): "اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قاله من بعُد فهمه للكتاب والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>