للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صح، وقد قلنا: إن العوض يفهم أنهم قصدوا النكاح بذلك.

فإن قيل: فإن لفظة الهبة يقع بها الفرقة إذا قال الزوج: وهبتك لنفسك، أو لأهلك، فلا ينبغي أن يقع بها النكاح كالطلاق.

[قيل] (١): لفظ الهبة يقع بها الملك، ولهذا هي موضوعة، فإذا قال الولي: "وهبتها منك"؛ فهو كقوله: وهبت لك هذا الثوب، وإذا قالها الزوج (١٤٤) للمرأة وأراد الطلاق؛ فقد ملكها نفسها، غير أنه يفهم منها من جهة الولي أنه قد ملكها للزوج كما يملكه بلفظ النكاح، ويفهم بها من جهة الزوج للزوجة أنه قد ملكها نفسها كما يملكها بالطلاق، فليس يخرج موضوع الهبة عن التمليك منها، والطلاق يختص به الزوج، فهو صريح في الحل من جهته.

على أن لفظ البيع لما كان [للتمليك] (٢)؛ كان كالهبة، فلا فرق بين أن يقول لزوجته: قد وهبتك لنفسك، وبين أن يقول لها: قد بعتك، فيكون خلفًا، فإذا قال الولي للخاطب: بعتكها بصداق كذا؛ فهو كقوله: وهبتكها بكذا.

فإذا ثبت لنا النكاح بلفظ الهبة على ما بينا؛ ثبت لنا في البيع مثله

فإن قيل: فإن [العرف] (٣) لم يرد إلا بلفظ النكاح والتزويج، ولم يتزوج النبي إلا بهذين اللفظين.

قيل: هذا لا يمنع من إلحاق غيرهما بهما، وقد ذكرنا دلائل.


(١) في الأصل: مثل.
(٢) في الأصل: التمليك.
(٣) في الأصل: الفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>