للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: ليس من شرط صحته الشهادة عندنا، وعلى أنه لو اعتبر فيه ذلك؛ لم يخصصه بلفظ بعينه إذا فهم منه المقصود، ألا ترى أن في العقود ما خصص بأشياء تفارق غيره، ولم يخرجه ذلك عن نظرائه، ولم [يقصر] (١) فيه على لفظ واحد، من ذلك عقد الصرف، والسلم، والمضاربة، والمساقاة، وما أشبه ذلك، ثم لو قال: قد صارفتك؛ كان كقوله: بعتك، وقد أعطيتك هذا بهذا، وكذلك لو قال: قد أسلمت إليك هذه الدراهم في كذا كذا؛ كان كقوله: قد بعتك، وقد أعطيتك، فالباب كله في هذا واحد.

ويجوز أن يقال: إن لفظ الهبة يقع بها التمليك إذا ذكر معها العوض، فوجب أن يقع بها النكاح إذا ذكر الصداق، دليله إذا قال: قد أنكحتكها، أو زوجتكها.

فإن قيل: إن لفظ النكاح والتزويج لا يفتقر إلى ذكر الصداق، وهذه الألفاظ تفتقر إلى ذكره.

قيل: لا يمتنع أن يكون ذكر النكاح والتزويج من أخص أسمائه؛ [لأنهما] (٢) لا يختصان إلا بهذا المعنى فقط، فمتى عريا بإطلاقهما عن ذكر الصداق؛ فُهم المراد منهما، وسائر الألفاظ موضوعها لغير النكاح، فإذا أطلقت؛ لم يفهم منها المعنى المقصود، فإذا ذكر معها الصداق؛ فهم المقصود منها، ولم تقع مبهمة.

فإن فهم المقصود بلفظ الهبة وأنهم يريدون التزويج مع [الصداق] (٣)؛


(١) في الأصل: يقصد.
(٢) في الأصل: لأنها.
(٣) بالأصل: الطلاق، والصواب ما أثبتّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>