للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلم يجز أن ينعقد بكناية (١).

قيل: إننا لم نقل: إن النكاح طلاق، ولا أنه كهو في كل شيء، وإنما قلنا: إن النكاح لفظ مخصوص، فإذا [أوقع] (٢) بغيره من الألفاظ التي تقتضي التمليك مؤبدًا وعلى أنه يقصد به النكاح؛ صح، ولا يُمتنع من الفرق بينهما، ألا ترى أن الإنسان إذا تزوج بامرأة؛ جاز أن يقول: قد أنكحتها أو تزوجتها، وتأهلت بها، واتصلت بها، فيفهم بهذه الألفاظ ما يفهم بقوله: نكحتها، فكذلك إذا قال له: قد زوجتكها، وأنكحتكها، وأهلتك بها، ووصلتك بها؛ جاز ذلك، وخاصة إذا قال على صداق كذا وكذا.

وقولهم: "إن النكاح لا يقع بالصفة والشرط"؛ فإن البيع كذلك، وليس مقصورًا على لفظ بعتك؛ لأنه لو قال: "ملكتك هذا [الثوب] (٣) بكذا وكذا درهمًا"؛ صح، وكذلك وهبته لك بثمن ذكره.

وأيضًا فلا يخلو عقد النكاح إما أن يكون كعقود الأعيان، أو عقود المنافع، وأيها كان؛ فإنه لا ينحصر على لفظ واحد.

فإن قيل: هو أصل بنفسه، لا هو كعقود الأعيان ولا كعقود المنافع، ألا تري أنه اعتبر فيها الشهادة والإشادة، ولم يعتبر في عقود الأعيان والمنافع، فكذلك يعتبر (١٤٣) فيه لفظ بعينه.


(١) ومن جهة النظر أيضًا أن النكاح مفتقر إلى التصريح لتقع الشهادة عليه، وهو ضد الطلاق، فكيف يقاس عليه. قاله ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ١١٤).
(٢) في الأصل: أدفع.
(٣) في الأصل: الثواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>