(٢) التجريد (١/ ١٥٩ - ١٦٠). (٣) وخالفه ابن حزم فقال بقول الشافعي. انظر المحلى (١/ ١٠٨ - ١١٣). (٤) وحكى الحناطي -بالحاء المهملة والنون- وصاحب البيان والرافعي وجها أنه إذا حصل الإنقاء بحجر؛ كفاه، وهذا شاذ ضعيف، والصواب وجوب ثلاث مسحات مطلقا، ثم هو مخير بين المسح بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أحرف، هكذا نص عليه الشافعي في الأم وغيره، واتفق عليه الأصحاب المجموع (٣/ ٥٣) وانظر أيضا الأوسط (١/ ٤٧٧ - ٤٧٨) وهذا المشهور من مذهب أحمد، وعنه رواية أخرى بعدم إجزاء أقل من ثلاثة أحجار. انظر المغني (١/ ٢٠٥) ورجحه ابن المنذر (١/ ٤٧٨). (٥) أو حجر له ثلاثة وجوه فامتسح بكل واحد منها امتساحة؛ كانت كثلاثة أحجار امتسح بها. الأم (٢/ ٤٩). وقال النووي في المجموع (٣/ ٥٣): "ولذلك عبر الأصحاب بثلاث مسحات". (٦) وسبب اختلافهم في هذا تعارض المفهوم من هذه الزيادة لظاهر اللفظ في الأحاديث التي ذكر فيها العدد، وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها؛ لم يشترط العدد أصلا، وجعل العدد الوارد في ذلك في الاستجمار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الأمر "أن لا يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار" على سبيل الاستحباب، حتى يجمع بين المفهوم من الشرع، والمسموع من هذه الأحاديث، وجعل العدد المشترط في غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة لا لنجاسته؛ كما تقدم من مذهب مالك. وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار، واستثنائها من المفهوم؛ فاقتصر بالعدد على هذه المحال التي ورد =