للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذه المسألة فرع أتى على أن الاستنجاء غير واجب، وقد دللنا عليه، وإذا سقط وجوبه سقط اعتبار صفته ومقداره؛ لأن أحدا لا يفرق بينهما (١).

وكان الشيخ أبو بكر يقول: إنه لا يعرف عن مالك نصا هل يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا أنقى؟

قال: والذي أدركت عليه شيوخنا أنه يجوز الاقتصار عن ثلاثة إذا أنقى، إلا أبا الفرج المالكي فإنه قال في كتابه الحاوي: لا يقتصر على ثلاثة أحجار.

والذي أقول أنا: وهذا يتخرج على قول أبي الفرج: إن الاستنجاء وإزالة الأنجاس فرض.

وأنا أدل على أن العدد غير واجب فيه؛ لأن أحدا لا يفصل بين الأمرين، فيسقط وجوب الأصل بسقوط وجوب صفته.

والدليل على أن العدد غير معتبر: أن رسول الله في ليلة الجن طلب للاستنجاء أحجارا من ابن مسعود، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: "إنها ركس" (٢).

وذكر في بعض الأخبار: أنه أتاه بالثالث (٣).


=العدد فيها. وأما من رجح الظاهر على المفهوم؛ فإنه عدى ذلك إلى سائر النجاسات. بداية المجتهد (٢/ ٩١ - ٩٢).
(١) قارن بما سيذكره المصنف في (٢/ ٢٩٢) في مسألة الاستنجاء بالعظم والروث.
(٢) أخرجه البخاري (١٥٦) دون ذكر أن ذلك كان في ليلة الجن.
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٤٥٠) والدارقطني (١/ ٥٥) وغيرهما، وقال الحافظ: "ورجاله ثقات أثبات، وقد تابع عليه معمر أبو شيبة الواسطي، وهو ضعيف، أخرجه الدارقطني، وتابعهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>