للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي: أنه لم يأته بشيء (١).

وأي الأمرين كان فالاستدلال به صحيح؛ لأنه اقتصر للموضعين على ثلاثة أحجار، فحصل لكل واحد منهما أقل من ثلاثة أحجار (٢)، ألا ترى أنه لا يقتصر على الاستنجاء لأحد الموضعين ويترك الآخر (٣).

وأيضا فإن الأصل أن لا يجب شيء، وقد اتفقنا على إثبات حجر واحد إذا أنقى، واختلفنا في الزيادة عليه، فنحن على موضع الاتفاق حتى يقوم دليل الاختلاف.

وأيضا فقد روي أنه قال: "من استجمر فليوتر، من فعل فقد


= عمار بن زريق -أحد الثقات- عن أبي إسحاق، وقد قيل: إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي، وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه؛ فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضا إذا اعتضد". الفتح (١/ ٤٨٠ - ٤٨١).
(١) لم أجد هذه الرواية هكذا، ولعله أخذه من الحديث الذي لم يذكر فيه أنه أمره بأن يأتيه بالثالث، وهي رواية البخاري المتقدمة.
(٢) قال ابن حجر: "وقال أبو الحسن بن القصار المالكي: روي أنه أتاه بالثالث، لكن لا يصح، ولو صح؛ فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم؛ لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة، فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة. انتهى. وفيه نظر أيضا؛ لأن الزيادة ثابتة كما قدمناه، كأنه إنما وقف على الطريق التي عند الدارقطني فقط". الفتح (١/ ٤٨١).
قلت: والظاهر أن ابن حجر نقل كلام ابن القصار من العيون، ولكن ليس عندنا فيه قوله: "ولا يصح"، وقد نقل هذا الكلام عن ابن القصار أيضا العيني في العمدة (٢/ ٣٠٥)، فلعل هذه اللفظة موجودة في نسخة أخرى. والله أعلم.
(٣) لكنه يحتمل أن يكون لم يخرج منه شيء إلا من سبيل واحد، وعلى تقدير أن يكون خرج منهما؛ فيحتمل أن يكون اكتفى للقبل بالمسح في الأرض، وللدبر بالثلاثة، أو مسح من كل منهما بطرفين. الفتح (١/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>