(٢) في (ص) و (خ): مذهب مالك. (٣) في (س): أنه لا. (٤) الزائد على النص إما أن يكون مستقلًّا بنفسه أو لا. فالأول إما أن يكون من غير جنس الأول كزيادة الزكاة على الصلاة؛ فليس بناسخ لما تقدم من العبادات بلا خلاف، وإما أن يكون من جنسه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، فهذا ليس بنسخ على قول الجمهور، وذهب بعض أهل العراق إلى أنها تكون نسخًا لحكم المزيد عليه. الثاني: الذي لا يستقل بنفسه كزيادة ركعة على الركعات، وزيادة التغريب على الجلد، وزيادة وصف الرقبة بالإيمان، وهو محل النزاع هنا. من إرشاد الفحول بتصرف (٣٣١). (٥) وعزاه الباجي لأكثر الأصحاب، وهو مذهب الجمهور. انظر إحكام الفصول (١/ ٤١٦ - ٤١٧) والإحكام للآمدي (٣/ ٢١٠ - ٢١١). (٦) في (خ): والمخالفون. (٧) زيادة من (ص). (٨) ساقط من (ص). (٩) أي من مفهوم المخالفة، وقد تقدم أن الحنفية لا يقولون به.