للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما من قال (١): هي عنده على الحظر في الأصل [فحجته] (٢) أنه قد ثبت أن الأشياء كلها ملك لمالك [واحد وهو الله ] (٣)، ولا يجوز الإقدام على ملك أحد إلا بإذنه؛ لأنه لا يؤمن أن يكون في الإقدام عليها من غير إذنه (٤) منه ضرر في العاقبة (٥).

[ومن قال هي على الوقف فحجته تعارض المعنيين وتقابلهما في الحظر والإباحة، فوجب الوقف وطلب الدليل المميز، وأن لا يقدم أحد على أحد القولين إلا بحجة، ولأن الحظر يقتضي حاظرًا، وأن الإباحة تقتضي مبيحًا، فوجب التوقف (٦) حتى يعلم ذلك (٧).

وعلى أن الكلام في هذه المسألة تكلف؛ لأنه لا يعقل الناس حالًا قبل الرسل والشرائع؛ لأن الرسل بعد آدم ، فقد تقررت الشرائع في جميع الأشياء بالرسل ، والله أعلم] (٨).


(١) في (س): وقال من هي عنده.
(٢) زيادة من (خ) و (ص).
(٣) زيادة من (خ) و (ص).
(٤) في (ص): إذن.
(٥) "ولأن الله قال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾، فيفهم من دليل خطابه أن ما لم يأتكم لا تأخذوه، استدل بمفهوم هذه الآية على المنع جماعة منهم الأبهري، والذي ظهر لي أن هذا المفهوم تمكن معارضته بمفهوم قوله ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، أي وما لم ينهكم عنه لا تنتهوا، فهو نظير الاستدلال الأول". نثر الورود (٢٤).
(٦) في (ص): الوقف.
(٧) انظر في أدلة كل فريق والجواب عنها إحكام الفصول (٢/ ٦٨٧ - ٦٩٣).
(٨) زيادة من (خ) و (ص). وانظر تقويم الأدلة (٢٣١ - ٢٣٣) المعتمد (١/ ٤٠٥ - ٤١٤) الكافي شرح البزدوي (٣/ ١٥٤٤ - ١٥٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>