للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْل (١)

وأما المعلول فهو الحكم الذي العلة علة فيه (٢)، وهو تحريم الربا [أبدًا] (٣)، لا أنه نفس البر والأرز على ما يظنه بعضهم (٤)، وكيف يجوز ذلك في المعلول وهو الذي من حقه أن تؤثر العلة فيه ويتبعها ويزول بزوالها، وهذا كله لا يتأتى في البر نفسه، فثبت أن المعلول هو الحكم [الذي العلة علة فيه، والله أعلم] (٥).


(١) زيادة من (ص) و (خ).
(٢) وعليه الجمهور. انظر البحر المحيط للزركشي (٥/ ١٢١).
(٣) ساقط من (ص) و (س).
(٤) حكاه ابن عقيل الحنبلي في الواضح (٢/ ٦٠) عن أبي علي الطبري من أصحاب الشافعي، وقال: "والأول أصح؛ لأن معلول العلة هو ما أثارته، وما أثارت سوى الحكم دون ذات ما قامت به العلة". وانظر اللمع (٢١٥) وهناك قول ثالث: وهو أن المعلول هو قول الرسول . حكاه مع الأولَين ابن برهان في الوصول (٢/ ٢٢٨ - ٢٣٠).
(٥) زيادة من (ص) و (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>