(٢) أما إذا جاء الأمر به في شرعنا؛ فهو شرع لنا بلا خلاف، وهناك حالة ثالثة ليست بشرع لنا بلا خلاف أيضًا، ولها صورتان: إحداهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلًا ولو زعموا أنه من شرعهم، والأخرى: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم، ونص لنا على أنه ليس شرعًا لنا. انظر نثر الورود (٢٤٦ - ٢٤٧). (٣) في (ص): يلزم. (٤) زيادة من (ص) و (خ). وما ذكره انتصر له الباجي في إحكام الفصول (١/ ٤٠٠ - ٤٠١) وعزاه لطائفة من أصحاب مالك. وهو مذهب الجمهور. وقال القاضي عبد الوهاب: "وشرع من قبلنا لازم لنا ما لم يقم دليل على نسخه عنا". الإشراف (٣/ ٢٢٤). (٥) في (س): مذهبه. (٦) سورة المائدة، الآية (٤٥). وقول مالك في الموطأ، كتاب العقول، باب القصاص في القتل (٢/ ٣٠٢).