للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: الكلام في شرائع من كان قبلنا من الأنبياء

هل يلزمنا اتباع ما كان في شرائع من كان قبل نبينا من الأنبياء ، إذا لم يكن في شرعنا ما ينسخه أم (١) لا (٢)؟

[اختلف فيه فقيل: يلزمنا (٣) إلا أن يمنع منه دليل] (٤).

ومذهب مالك (٥) يدل على أن علينا اتباعهم؛ لأنه احتج بقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٦).


(١) في (خ): أو.
(٢) أما إذا جاء الأمر به في شرعنا؛ فهو شرع لنا بلا خلاف، وهناك حالة ثالثة ليست بشرع لنا بلا خلاف أيضًا، ولها صورتان: إحداهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلًا ولو زعموا أنه من شرعهم، والأخرى: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم، ونص لنا على أنه ليس شرعًا لنا. انظر نثر الورود (٢٤٦ - ٢٤٧).
(٣) في (ص): يلزم.
(٤) زيادة من (ص) و (خ). وما ذكره انتصر له الباجي في إحكام الفصول (١/ ٤٠٠ - ٤٠١) وعزاه لطائفة من أصحاب مالك. وهو مذهب الجمهور. وقال القاضي عبد الوهاب: "وشرع من قبلنا لازم لنا ما لم يقم دليل على نسخه عنا". الإشراف (٣/ ٢٢٤).
(٥) في (س): مذهبه.
(٦) سورة المائدة، الآية (٤٥). وقول مالك في الموطأ، كتاب العقول، باب القصاص في القتل (٢/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>