للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينبغي إذا مر الماء على الجزء الأول وصار نجسا، ثم مر على جزء آخر أن ينجسه، فلما حكموا بطهارته ما لم ينفصل عن آخر العضو علم أنه لم ينجس، فكذلك لا يتنجس بانفصاله عن العضو كله.

وأيضا فإن الأصول ترد هذا، وذلك أن الثوب فيه حكمان: أحدهما: أنه طاهر، والآخر: كونه ساترا للعورة التي به نستبيح الصلاة مع القدرة، وفي المصلي حكمان: أحدهما: أنه طاهر، والآخر أنه ممنوع من الصلاة إلا بالسترة، فإذا صلى زال عنه المنع، فينبغي أن يزول حكم الثوب؛ لأنه قد أباح الصلاة وأسقط حكم الفرض بالمنع، فيجب من هذا أن لا تصلى به صلاة أخرى؛ لأن حكمه قد سلب في أول صلاة، ويجب أن لا يدفعه إلى من يصلي فيها، كما يجب في الماء المستعمل، ومثل هذا يلزم في إطعام المساكين إذا أخرج في الكفارة، ثم عاد إلى المكفر إذا رتب هذا الترتيب، ويلزمه في الأحجار التي رمى بها الجمار، وهم يجيزون الرمي بها ثانية (١). وبالله التوفيق.

[فصل]

قد دخل في جملة الكلام الرد على أبي حنيفة في قوله: إنه نجس، والمعول منه على فصلين:

أحدهما: قوله : "خلق الله الماء طهورا، لا ينجسه شيء، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" (٢).


(١) انظر المحلى (١/ ١٨٦).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>