للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أنه أراد ضرب المثل، أي كما ينغسل الدرن (١) من الثوب فكذلك تنحات الذنوب بالغسل، لا أن الذنوب شيء ينماع في الماء، ولا يؤثر في حكمه، وإنما يصير المتوضئ كمن لا ذنب له، فهذه الإضافة كما نقول ماء القرآن، وماء الختمة.

ثم إننا نعلم أن الذنوب تنحات مع كل جزء منه عند غسل أول جزء مس الوجه أو اليد، ثم كل ما انحدر على جزء آخر هو كذلك، فينبغي أن لا يجزئه ما مر على الجزء الأول؛ لأنه ماء الذنوب.

والجواب الآخر: هو أن ابن عمر كان يجدد وضوءه لكل صلاة (٢)، ولولا زيادة الثواب وتحات الذنوب ما فعل ذلك ومع هذا فإن الماء الذي جدد به وضوءه يجوز الوضوء به.

هذا يلزم أصحاب الشافعي؛ لأن أبا حنيفة وأبا يوسف يمنعون الوضوء بهذا الماء، والذي يلزمهما ما ذكرناه من ملاقاته كل جزء من العضو؛ لأنه - عندهم - نجس، ونحن نعلم أنه لو كان على أول جزء من يده نجاسة، فمر عليها الماء، ثم وصل إلى جزء آخر من العضو نجسه ذلك الماء، فكذلك


= أو المؤمن فغسل وجهه؛ خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه؛ خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه؛ خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب".
(١) الوسخ. الصحاح (درن).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>