للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب (١): الكلام في القول بالعلتين (٢)

اختلف الناس في القول بالعلتين (٣) في أصل واحد، إحداهما تقتضي حمل الفرع عليه، والأخرى تمنع من حمل الفرع عليه؟.

فمنهم من قال: لا تتنافيان (٤)؛ لأن العلة المقصورة على الأصل لا تمنع رد الفرع إذا كانت هناك علة أخرى تقتضي الرد، كما أن العموم الشامل لمئة شيء لا يمنع من شمول غيره (٥) لألف شيء ولا ينافيه.

ومنهم من قال: إنهما تتنافيان (٦).


= الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء (٢/ ٢٥٢ - ٢٦٥) المستصفى (٢١٥٨ - ١٦٢) الإبهاج (٣/ ١٥٧٥ - ١٦٠٢) الإحكام للآمدي (٣/ ٢٧٤ - ٢٨٨) نشر البنود (٢/ ١٣٣ - ١٣٦) مراقي السعود إلى مراقي السعود (٣٦٨ - ٣٧١) نثر الورود (٣٥٣ - ٣٥٥).
(١) العنوان ساقط من (س).
(٢) إذا كانت إحداهما قاصرة، والأخرى متعدية كما سيتضح من كلامه. وأما إذا كان كلاهما متعديتين فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، وقيل بالعكس. انظر مختصر المنتهى (٢/ ١٠٥٤ - ١٠٥٩) المعتمد (٢/ ٢٦٧ - ٢٦٩) الوصول إلى الأصول (٢/ ٢٦٢ - ٢٦٨) وجعل شيخ الإسلام الخلاف في هذا لفظيًّا. انظر مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٦٧ - ١٧٢)
(٣) في (س) و (خ): بعلتين.
(٤) قال الباجي: "وبه قال أكثر شيوخنا". إحكام الفصول (٢/ ٦٤٣).
(٥) في (ص) و (خ): غير ذلك.
(٦) وبه قال بعض أصحاب الشافعي. انظر اللمع (٢٣٧ - ٢٣٨) إحكام الفصول (٢/ ٦٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>