للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنما أراد الشمس والقمر (١).

وكما قيل: سنة العمرين، فقيل فيه أبو بكر وعمر، وقيل غير ذلك.

وكما قيل: "الأسودان إنما هو التمر والماء" (٢).

وعلى أن الأذان لما كان إعلامًا؛ وجب أن يثنى حتى يسمع اللفظ الثاني من لم يسمع الأول، وفي وقته مهلة لأنه يركع بعده، والإقامة لمن حضر، [و] (٣) وقتها مضيق لاتصالها بالصلاة فاختصرت (٤).

فَصْل

وبمثل هذه الأدلة يُستدَل على أبي حنيفة وقول الشافعي (٥) في أن: "قد قامت الصلاة" مرة واحدة.

[ولنا أن نستدل في الأصل بما عليه أهل المدينة] (٦) وأن قوله: "قد


(١) انظر اللسان مادة (قمر).
(٢) أخرج الإمام أحمد (٢/ ٢٩٨) عن أبي هريرة قال: "ما كان لنا على عهد رسول الله طعام إلا الأسودين التمر والماء".
وأخرجه الترمذي برقم (٣٣٥٧) وحسنه، وله شاهد من حديث معاوية بن قرة أخرجه أحمد (٤/ ١٩). وصححه الحاكم (٤/ ١٠٥) ووافقه الذهبي. قلت: ومراد المصنف من هذا كله بيان أن إطلاق الأذان على الإقامة من باب التغليب فقط، وفيه ما فيه، فإنه هو نفسه قرر أن كليهما إعلام، وهذا هو معنى الأذان، إلا أن الأذان لمن حضر ولمن لم يحضر والإقامة لمن حضر.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) انظر الفتح (٢/ ٥٢٥).
(٥) في الجديد؛ لأنه قد وافق المالكية في قوله القديم كما تقدم.
(٦) في الأصل خلط في العبارة، ونصها: "وبمثل هذه الأدلة يستدل على أبي حنيفة والشافعي في أن "قد قامت الصلاة" مرة واحدة، وبما عليه أهل المدينة، والشافعي في القديم قد قامت =

<<  <  ج: ص:  >  >>