(٢) أخرج الإمام أحمد (٢/ ٢٩٨) عن أبي هريرة قال: "ما كان لنا على عهد رسول الله ﷺ طعام إلا الأسودين التمر والماء". وأخرجه الترمذي برقم (٣٣٥٧) وحسنه، وله شاهد من حديث معاوية بن قرة أخرجه أحمد (٤/ ١٩). وصححه الحاكم (٤/ ١٠٥) ووافقه الذهبي. قلت: ومراد المصنف من هذا كله بيان أن إطلاق الأذان على الإقامة من باب التغليب فقط، وفيه ما فيه، فإنه هو نفسه قرر أن كليهما إعلام، وهذا هو معنى الأذان، إلا أن الأذان لمن حضر ولمن لم يحضر والإقامة لمن حضر. (٣) ساقطة من الأصل. (٤) انظر الفتح (٢/ ٥٢٥). (٥) في الجديد؛ لأنه قد وافق المالكية في قوله القديم كما تقدم. (٦) في الأصل خلط في العبارة، ونصها: "وبمثل هذه الأدلة يستدل على أبي حنيفة والشافعي في أن "قد قامت الصلاة" مرة واحدة، وبما عليه أهل المدينة، والشافعي في القديم قد قامت =