للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْألة (٢٤):

وإذا أسلم الحربي وخرج إلينا، أو جاءنا ثم أسلم، وترك ماله وولده في دار الحرب؛ فلا خلاف أنه قد أحرز دمه، واختلفوا في ولده وماله الذي هناك، فاختلفت الرواية عن مالك وأصحابه فيه، فقال أشهب وسحنون: قد أحرز ولده وماله.

وقال مالك: هو فيء إذا غنمه المسلمون.

وقال غيره: (١٣٣) يكون ولده حرا، وماله له إلا أن يقسم فيكون له بالثمن (١).

وقال الشافعي: قد أحرز جميع ماله وولده وأرضه (٢).

وقال أبو حنيفة: ما ينقل ويحول؛ فقد أحرزه، وما لا ينقل مثل أرضه وعقاره؛ فإنه إذا ظهر المسلمون عليه؛ فهو غنيمة، وإن سبيت زوجته وهي حامل منه؛ استرقت وحملها، وإن كان منفصلا؛ فهو حر لاحق به (٣).

فأما أرضه؛ فإن مالكا أطلق فقال: قد أحرز ماله، ولم يفرق.

وقال أيضا: يكون ماله فيئا، ولم يفرق.

والدليل للرواية التي يقول فيها: إنه قد أحرز ولده وماله؛ قول النبي :


(١) انظر المدونة (١/ ٧٣٠) التفريع (١/ ٢٥١) الإشراف (٤/ ٤٢٧).
(٢) روضة الطالبين (١٠/ ٢٥٢ - ٢٥٣) وإليه ذهب أحمد بن حنبل. انظر المغني (١٢/ ٦٣٧ - ٦٣٧) وابن حزم في المحلى (٥/ ٣٦٤ - ٣٦٧).
(٣) التجريد (١٢/ ٦١٥٧ - ٦١٦٢) الهداية مع شرح فتح القدير (٥/ ٤٧٣ - ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>