للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* مَسْألة (٢٥):

شركة الأبدان عندنا في الصنائع جائزة، إذا اشتركا في صنعة واحدة، وعملا في موضع واحد (١).

وقال أبو حنيفة: تجوز وإن اختلفت صنعتاهما وافترق موضعهما (٢).

وجوزها أحمد وإسحاق في كل شيء (٣).

وقال الشافعي (٤): لا تجوز شركة الأبدان (٥) على وجه.

والدليل أن الشركة على هذا الوجه [جائزة؛ أنها] (٦) موجودة في سائر الأمصار، متقدمة في سائر الأعصار، معمول بها، لا ينقل عن أحد من السلف والخلف نكير فيها، فلم يجز مخالفة إجماعهم (٧)، لأنه محال أن يعلموا بفعل عصرهم يخالف حكم الشريعة فلا ينكرونه.


(١) انظر الكافي (٣٩٢ - ٣٩٣) الإشراف (٣/ ٦٨ - ٧٠) المعونة (٢/ ٨٢٨ - ٨٢٩) بداية المجتهد (٥/ ١٩٣ - ١٩٤) الذخيرة (٨/ ٢٢).
(٢) التجريد (٦/ ٣٠٣٥ - ٣٠٤١) بدائع الصنائع (٧/ ٥١٩ - ٥٢٢) الهداية مع شرح فتح القدير (٦/ ١٧٢ - ١٧٤).
(٣) المغني (٦/ ٤٠٢ - ٤٠٥).
(٤) وإليه ذهب ابن حزم. انظر المحلى (٦/ ٤١٢ - ٤١٤).
(٥) وفي وجه ضعيف: يصح سواء اتفقت الصنعة أو لا، حكاه صاحب الشامل وغيره قولا. روضة الطالبين (٤/ ٢٧٩) وانظر أيضا الأوسط (١٠/ ٥١٢) الحاوي الكبير (٦/ ٤٧٩ - ٤٨٠).
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) الاستدلال بالإجماع هنا غير صحيح؛ لأن الإجماع مأخوذ من الأقوال لا من الأفعال، كما أن أبا حنيفة لم يجعل إجماع الناس على أخذ أجرة التعليم في الكتاتيب دليلا على جواز أخذ الأجرة في تعليم القرآن. الحاوي الكبير (٦/ ٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>