(٢) التجريد (٦/ ٣٠٣٥ - ٣٠٤١) بدائع الصنائع (٧/ ٥١٩ - ٥٢٢) الهداية مع شرح فتح القدير (٦/ ١٧٢ - ١٧٤). (٣) المغني (٦/ ٤٠٢ - ٤٠٥). (٤) وإليه ذهب ابن حزم. انظر المحلى (٦/ ٤١٢ - ٤١٤). (٥) وفي وجه ضعيف: يصح سواء اتفقت الصنعة أو لا، حكاه صاحب الشامل وغيره قولا. روضة الطالبين (٤/ ٢٧٩) وانظر أيضا الأوسط (١٠/ ٥١٢) الحاوي الكبير (٦/ ٤٧٩ - ٤٨٠). (٦) ساقطة من الأصل. (٧) الاستدلال بالإجماع هنا غير صحيح؛ لأن الإجماع مأخوذ من الأقوال لا من الأفعال، كما أن أبا حنيفة لم يجعل إجماع الناس على أخذ أجرة التعليم في الكتاتيب دليلا على جواز أخذ الأجرة في تعليم القرآن. الحاوي الكبير (٦/ ٤٨٠).