للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثل المودع لا يملك عزل نفسه بغير حضور المال.

قيل: هذا غلط؛ بل للمودع أن يصرف نفسه عن الوديعة بعد ذلك إلى صاحبها أو إلى الحاكم، فهو يصرف نفسه بحضرة المودع وبغير حضرته.

فإن قيل: من أصلنا أن الموكل لا يملك إسقاط حق الوكيل من غير حضرته، فوجب أن يعتبر في ذلك أمر الآخر وهو الوكيل حتى يتساويا جميعا في حكم العقد.

قيل: من أصلنا أن الموكل يملك إسقاط حق الوكيل من غير حضوره، يدل عليه بعد هذا (١).

ويجوز أن نقول: هو عقد استعانة بأخيه لا يعتبر في الرجوع رضاه، فكذلك حضوره، كالجعالة.

وأيضا فإنها وكالة من غير عوض؛ فأشبه إذا كانا حاضرين.

فَصْل

وللموكل أن يصرف الوكيل عن الوكالة وإن لم يعلم الوكيل بذلك (٢).

وبه قال الشافعي (٣).


(١) سيأتي في الفصل الآتي تفصيل ذلك.
(٢) انظر المعونة (٢/ ٨٩٤) بداية المجتهد (٥/ ٢٩٨).
(٣) وهو الأظهر والأصح من مذهبه، وله قول آخر كمذهب أبي حنيفة. انظر الحاوي الكبير (٦/ ٥١٢ - ٥١٤) روضة الطالبين (٤/ ٣٣٠) المهذب مع تكملة المجموع (١٥/ ٣٣٢ - ٣٤١) وعن أحمد روايتان كالمذهبين. انظر المغني (٦/ ٥٦٤ - ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>