للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيء في الاشتراك في الوقت أبين من هذا، وأنتم منعتم من ذلك في الوقت الذي جعلناه مشتركًا، مع تخصيصنا كل صلاة لوقت لا تشركها فيه الصلاة الأخرى، وأتيتم بما هو أعظم؛ لأنكم لم تخصوا كل صلاة منهما بوقت لا تشركها فيها الأخرى إلا في أوقات الاختيار التي سميتموها، وأوقات مقام ورفاهية، فصارت حجتنا عليكم أظهر. وبالله التوفيق.

مَسْألة (١٢):

وآخر وقت الظهر هو أول وقت العصر على سبيل الاشتراك، فمن لم يصل الظهر حتى صار ظل كل شيء مثله؛ كان له أن يبتدئها، ولا يكون مسيئًا، وآخر يصلي العصر يبتدئها فيه.

وقال الشافعي: من دخل في الصلاة فكان فراغه منها حين صار الظل مثله؛ فهو مصل لها في وقتها، وما بعدها من الوقت المستأنف بعد زيادة ما على المثال؛ فهو وقت العصر (١).

قد تقدم كلامنا في الاشتراك في الوقت المجزئ، ونحن نتكلم في الاشتراك في الوقت المختار (٢).


(١) انظر المصادر السابقة.
(٢) قضية الاشتراك لم يقل بها الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة، وقال بها طائفة أخرى من أهل العلم، وإن اختلفوا في صفة هذا الاشتراك، فقال عطاء وطاوس: "إذا صار ظل الشيء مثله؛ دخل وقت العصر، وما بعده وقت الظهر والعصر على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس". وقال إسحاق، وأبو ثور، والمزني، وابن جرير: "إذا صار ظل الشيء مثله؛ فقدر أربع ركعات =

<<  <  ج: ص:  >  >>