وأما مذهب مالك؛ فقد تولى المؤلف شرحه وبيانه. وانظر المجموع (٤/ ٣٨) والمغني (١/ ٥٠٣) والمصادر السابقة. وكلام المصنف هنا مع الشافعي، وسيتكلم في الفصل الآتي على أبي حنيفة. (١) تقدم تخريجه (٤/ ٧٦). وقال ابن قدامة: "أراد مقاربة الوقت، يعني أن ابتداء صلاته اليوم العصر متصل بوقت انتهاء صلاة الظهر في اليوم الثاني أو مقارب له، لأنه قصد به بيان المواقيت، وإنما تبين أول الوقت بابتداء فعل الصلاة، وتبين آخره بالفراغ منها، وقد بينه النبي ﷺ في حديث عبد الله بن عمرو: وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر .. المغني (١/ ٥٠٤) قلت: ويؤيد هذا لفظ حديث أبي موسى عند مسلم (٦١٤/ ١٧٨): "ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس". (٢) وتصريح بأن الصلاتين أوقعتا في وقت واحد، فدل أنه وقت لهما. الإشراف (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩). (٣) تقدم تخريجه (٤/ ٨٣).