للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:
مسار الصفحة الحالية:

للعظيم والكثير حدا ولا للقليل.

وأيضا فإننا نعلم في الجملة أن بين القليل والكثير فرقا، وهم يقولون: لو أقر فقال: "لفلان علي مال قليل" وفسره بعشرة دراهم؛ قبل منه، ولو قال "له علي مال كثير" وفسره بحبة؛ قبل منه، وهذا [فاسد] (١) في الأصول، متناقض في المعقول.

فإن قيل: إن الإقرار إذا صار من المقر؛ فلا يخلو إما أن تكون مردودة إلى عرف اللغة، أو إلى عرف الشرع، أو إلى عرف الناس وعاداتهم، أو يرجع … (٢).

* * *


(١) مطموسة في الأصل.
(٢) إلى هنا انتهى الكلام عن كتاب الإقرار، وعدة مسائل هذا الباب في الأصل اثنان وعشرون مسألة، الموجود منها الآن ست مسائل، والباقي لم يعثر عليه بعد. والله المستعان.

<<  <  ج: ص: