للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجزية (١)

مَسْألة (٣٠):

قال مالك: أكثر الجزية أربعة دنانير أو أربعون درهما، ولا حد لأقلها (٢).

وقيل: أقلها دينار أو عشرة دراهم، ذكره ابن أبي زيد (٣).


(١) الجزية في اللغة: خراج الأرض وما يخرج من الذمي، وفي الشرع: "ما ألزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه، هذا في الجزية العنوية، وأما الجزية الصلحية فهي ما التزم كافر لمنع نفسه أداءه على إبقائه ببلده تحت حكم الإسلام حيث يجري عليه".
انظر القاموس (٤/ ٣٥٦) شرح حدود ابن عرفة (١/ ٢٢٧ - ٢٢٧).
(٢) في عيون المجالس (٢/ ٧٥٤ - ٧٥٦) اختلاف شديد بين ما هاهنا وزيادة عليه، ونص العبارة هناك: أكثر الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما، ومن لم يطق منهم هذا المقدار؛ أخذ منه على قدر طاقته، ومن لم يجد منهم؛ لم يطالب بشيء.
وقال أبو حنيفة: على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما، وعلى الفقير الذي يكتسب اثنا عشر درهما.
وقال الشافعي: يطالب كل واحد منهم على قدر طاقته وحاله، والمتحمل الذي معه شيء يسير يطالب بدينار، والمتوسط بدينارين، والموسر بأربعة دنانير، لا يجوز أن يحقن دماؤهم بأقل من هذا.
وإن امتنعوا وقالوا لا نعطي أكثر من دينار؛ فقد حرم قتالهم ببذل الدينار، سواء كان الباذل موسرا أو متوسطا أو متحملا.
وقال الثوري: هو إلى اجتهاد الإمام فإن شاء حقن دماءهم بدائق، وإن شاء بعشرة دنانير".
(٣) لعله ذكره في كتابه المختصر، وسيشير إليه المصنف في المسألة الآتية.

<<  <  ج: ص:  >  >>