للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مسألة (٥١):

قال مالك : ومن غلبه الحدث وهو في الصلاة؛ بطلت عليه صلاته، ويستأنف الوضوء والصلاة ولا يبني (١).

وبه قال الشافعي في الجديد (٢).

وعند أبي حنيفة أنه يتطهر ويبني (٣).

وبه قال الشافعي في القديم (٤).

والدليل لقولنا قوله : "لا صلاة إلا بطهور" (٥).

وهذا في حال انصرافه من الصلاة لما أحدث إما أن يكون مصليا وغير مصل، فبطل أن يكون مصليا لقوله: "لا صلاة إلا بطهور"، وهذا غير متطهر، وإذا ثبت أنه غير مصل؛ فقد قال : "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (٦)، وهذا قد خرج من تحريمها، كما لو تعمد الحدث، فوجب أن يبتدئ في تحريمه.

وأيضا قوله : "مفتاح الصلاة الطهور" (٧).


(١) انظر المعونة (١/ ٢٠٤) الإشراف (١/ ٣٠٨) حاشية الخرشي (١/ ٤٥٣ - ٤٥٤).
(٢) المجموع (٥/ ١١٥ - ١٢١) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة انظر المغني (٣/ ٣٣٣) وهو قول الثوري، وابن شبرمة، وغيرهما، واختاره ابن حزم في المحلى (٣/ ٦٥ - ٦٩).
(٣) التجريد (٢/ ٦١٩ - ٦٢٢) بدائع الصنائع (١/ ٢٢٠) شرح فتح القدير (١/ ٣٨٩ - ٣٦٤).
(٤) وهو ضعيف كما قال النووي في المجموع (٥/ ١١٩).
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
(٦) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٦).
(٧) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>