للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يجوز أن يوجد الطهور ولا يكون مفتاحا لها، وهذا إذا انصرف وتطهر؛ حصل طهوره مفتاحا للصلاة، فدل على أنه يستأنفها.

وأيضا فإنه قال : "إن الشيطان يأتي أحدكم فينقره بين إليتيه، فيقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا" (١).

وهذا قد سمع وشم وانصرف، والانصراف هو الكلي الذي يخرج به من الصلاة بعد حقيقته، ومن انصرف هذا الانصراف؛ وجب عليه أن يستأنف الصلاة.

وأيضا فإن الله تعالى قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية فجعل فعل الصلاة عقيب الفراغ من الوضوء، والصلاة إنما تكون بابتدائها.

وأيضا فإننا نقول: كل حدث منع من ابتداء الصلاة منع من البناء عليها، يدل على ذلك إذا تعمد الحدث لما كان ممنوعا من ابتداء الصلاة؛ منع من البناء، كذلك إذا سبقه الحدث.

وأيضا فإن كل شيء ينقض الطهارة فحدوثه ابتداء في الصلاة يوجب الإعادة والاستئناف، يدل على ذلك لو سبقه المني في الصلاة لاستأنف، كذلك غيره من الأحداث.

أو نقول: قد اتفقنا على أنه ممنوع من المضي فيها من أجل الحدث، فوجب أن يمنع من البناء عليها كما لو تعمد الحدث.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>