للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من براءة الذمة، وبالله التوفيق (١).

* * *

* مسألة (٢٥):

وما خرج من بدن الإنسان من غير السبيلين مثل القيء، والرعاف، أو دم فصاد، أو دُمّل (٢) فلا وضوء فيه (٣)، كما لا وضوء في الجشاء (٤) المتغير (٥)،


(١) خلاصة الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب أن منها ما يبين أن النوم ناقض بكل حال، وذلك كحديث صفوان، ومنها ما يبين أنه ليس بناقض كالأحاديث المروية عن نوم النبي ، ومنها ما يفهم منه تخصيص النقض بغير حالة القعود، كحديث أنس في بعض رواياته، ومنها ما يبين العلة في ذلك كحديث "العينان وكاء السه". فمن العلماء من أخذ بما في حديث صفوان فقال بالنقض مطلقا، ومنهم من أخذ بالثاني فقال بعدم النقض مطلقا، ومنهم من أخذ بمثل حديث أنس فخص النقض بحالة القعود، ومنهم من أعمل العلة الواردة في مثل حديث علي ومعاوية، ولا يخفى عليك أن إعمال الأدلة جميعها أولى من إلغاء بعضها، أو ترجيحه على البعض الآخر، وأنَّه إن أمكن معرفة العلة وإعمالها أولى من العكس، والمذهب الذي تلتئم به الأدلة، وتأتلف فيما بينها هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن النوم مظنة الحدث، فإذا نام بحيث لو انتقض وضوؤه أحس بنفسه؛ فإن وضوءه باق، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه؛ فقد انتقض وضوؤه. انظر مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٣٠) وقد اقترب المصنف من هذا القول إن لم يكن نفسه، وذلك أنه قرر في طليعة المسألة نقض الوضوء بالنوم، واستثنى نوم القاعد، وفي هذا الفصل أشار إلى أنه إن استثقل نوم القاعد ورأى المنامات؛ فإن وضوءه ينتقض، وهذا رجوع منه إلى إعمال العلة هي فقدان الشعور بالخارج. والله أعلم.
(٢) الدُّمل: واحد الدماميل، وهي القروح. الصحاح (دمل).
(٣) أي واجب؛ لأنَّه سينص على الاستحباب فيما بعد.
(٤) صوت يخرج من الفم عند حصول الشبع. انظر القاموس (١/ ٢١) اللسان (جشأ).
(٥) ونقل ابن عبد البر الإجماع على عدم النقض به. الاستذكار (٢/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>