(٢) وبيان حصر أفعال النبي ﷺ أن نقول: فعله ﷺ لا يخلو إما أن يكون امتثالًا لما ساوته أمته فيه أو لا، فإن لم يكن؛ فلا يخلو إما أن يكون من الأفعال الجبلية أو لا، فإن لم يكن؛ فلا يخلو إما أن يكون من خواصه أو لا، فإن لم يكن؛ فلا يخلو إما أن يكون بيانًا أو لا، فإن لم يكن؛ فلا يخلو إما أن تعلم صفته أو لا، فإن لم تعلم؛ فلا يخلو إما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا، فهذه سبعة أقسام". أفاده أبو شامة في المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول (٤٥). (٣) في (ص) و (خ): ومذهب مالك ﵀. (٤) وكلام المصنف هنا مطلق، سواء ظهر قصد القربة أم لا، وما ذهب إليه المصنف من القول بالوجوب هو مذهب مالك، وأشار ابن خويز منداد إلى ذلك أيضًا استنادًا إلى استدلال مالك بأفعال النبي ﷺ في كتابه الموطأ كما يستدل بأقواله، وهو نفس الدليل الذي عول عليه المصنف، وحمل الباجي في الإحكام (١/ ٣١٥) والإشارة (٢٢٦) كلام المصنف على ما ظهرت فيه قصد القربة، ونسبه للمصنف والأبهري ورجحه. وذهب إليه أيضًا كثير من الشافعية والحنابلة والحنفية. وذهب آخرون إلى أنها تدل على الندب، قال أبو شامة: "وهو مذهب المحققين من أهل الأثر، واختاره إمام الحرمين في البرهان، وإليه صار معظم أصحاب الشافعي .. وهو مذهب أهل الظاهر، وعليه اعتمد أبو محمد بن حزم وأوضحه وأكثر أدلته .. وهو اختيار الشيخ أبي عمرو المالكي، وأنا أختاره". قلت: وذهب إليه أيضًا ابن المنتاب من المالكية فيما حكاه عنه الباجي في الإشارة (٢٢٧) =