للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: قد بينا الفرق بين الطهارة والسجود، على أنه فاسد أيضا؛ لأنه لو اقتصر على مسح أسفل الخف في الطهارة؛ لم يجزئه، وهو يسجد على صدور قدميه اللذين تحت أصابعه، فسقط هذا أيضا، وبالله التوفيق.

ونقول أيضا: كل حائل جاز السجود عليه منفصلا، جاز السجود عليه متصلا دليله الركبتان والقدمان.

فإن قاسوه على الخد؛ فهو حجتنا؛ لأنه لا يسجد عليه بحائل منفصل، ولا يجوز متصلا، فينبغي أن تكون الجبهة لما جاز مع الانفصال؛ جاز مع الاتصال.

* * *

* مسألة (٤٤):

أجمع فقهاء الأمصار: مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، والثوري، أن التشهد الأول في الركعة الثانية ليس بفرض (١).

وحكي عن الليث بن سعد، وأبي ثور، وإسحاق بن راهويه، وقد حكي أيضا عن أحمد بن حنبل: (٣٠٠) أن ذلك (واجب) (٢).

الدلالة على أنه غير واجب؛ أن الوجوب يحتاج إلى دلالة من الشرع، ولم نجد دلالة تدل على وجوبه.

وأيضا ما روي عن عبد الله بن بحينة "أن النبي صلى ركعتين فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد، فلما تم أربعا؛ سجد سجدتي السهو قبل السلام" (٣).


(١) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٨ - ٢٦٠) حاشية الخرشي (١/ ٥١٨) المجموع (٤/ ٥٩٢) شرح فتح القدير (١/ ٢٨١ - ٢٨٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٤٠).
(٢) المغني (٢/ ٩٦) المحلى (٢/ ٢٩٩ - ٣٠١).
(٣) أخرجه البخاري (٨٢٩) ومسلم (٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>