للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلو كان التشهد واجبا؛ لأعاد الصلاة، ولم ينب منابه سجود السهو؛ لأنه لا ينوب عن المفروض، ألا ترى أنه لو نسي تكبيرة الإحرام أو ركعة؛ لم [ينب] (١) عنه سجود السهو، فثبت بهذا أنه غير واجب.

وأيضا فقد روي أنه لما قام إلى الثالثة؛ سبح به فلم يرجع إلى التشهد (٢)، ولو كان واجبا؛ لرجع.

فإن قيل: فإنما لم يرجع لأنه كان عنده أنه كان على يقين من أمره.

قيل: هذا فاسد من وجهين:

أحدهما: أن لا يتركه والنسيان والتمادي فيه؛ لأنه يُشرِّع، ومن المحال أن لا يذكر أو يُذَكّر.

وأيضا فقد سجد سجود السهو، ولا يسجد من كان على يقين، فسقط هذا، ألا ترى أنه لما قام إلى خامسة سبحوا خلفه، فعاد وتشهد (٣).

وقد روى ابن مسعود قال: "لما علمنا رسول الله الصلاة وعلمنا


(١) في الأصل: تنب.
(٢) قال في المجمع (٢/ ٢٩٢): "رواه البزار، ورجاله ثقات".
قلت: وأخرج أبو داود (١٠٣٧) الترمذي (٣٦٥) وأحمد (٤/ ٢٤٧) عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، فقلنا: "سبحان الله" قال: سبحان الله، ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله يصنع كما صنعت. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وورد نحوه عن سعد بن أبي وقاص، قال في المجمع (٢/ ٢٩١): "رواه أبو يعلى والبزار، ورجاله رجال الصحيح".
(٣) الذي رواه البخاري (١٢٢٦) وغيره أن النبي صلى خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>