للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التشهد فذكر التشهد الأخير، وقال: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك" (١).

ونحن نعلم أن من عليه فرض فلم يتم صلاته حقيقة ولا مقاربة.

وأيضا فقد اتفقنا أنه لو نسيه؛ لم تبطل صلاته، فلو كان واجبا؛ لم يفترق حكم العمد والنسيان كسائر فروض الصلاة.

ويجوز قياسا فنقول: إنه ذكر في الصلاة لو تركه ناسيا صحت صلاته، فوجب أن يكون غير فرض؛ دليله تكبيرات الركوع والسجود والتسبيحات.

ونقتصر مع أصحاب أحمد - إن صح الخلاف - على تكبيرات الركوع والسجود؛ فإنه يوجب التسبيح.

فإن قيل: إن النبي تشهد في الركعتين الأولين، وأفعاله على الوجوب، ولأنه خرج مخرج بيان الصلاة، وقد قال أيضا "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢).

قيل: إن النبي كان يفعل ويبين الواجبات والمسنونات، فيحمل ذلك على أنه مسنون ببعض ما ذكرناه.

فإن قاسوه على التشهد الثاني؛ فهو عندنا أيضا مسنون فلا يلزم.

فإن قيل: فإنه ذكر في جلوس فرض فأعقبه التسبيح.

قيل: هو منتقض بالجلوس بين السجدتين إن كانوا يقولون إن فيه ذكرا، وإلا قيل: التسليم لو تركه ناسيا؛ بطلت الصلاة على وجه، وليس كذلك التشهد، أو يعارض بالقياس الذي ذكرناه. وبالله التوفيق.


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧١).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>