للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: المعنى فيه أنه ماء غلب عليه ما ليس بقرار له مما ينفك منه الماء غالبا، وليس كذلك ما حصل فيه طحلب وطين، فقد تعارضت العلتان.

ولنا أن نرده بهذه العلة إلى أصل آخر، وهو ماء الباقلاء المطبوخ.

ولا يلزم على علتنا الماء الذي يغيره الطحلب، والطين، والحمأة، وما تساقط فيه من ورق الشجر؛ لأن الماء لا ينفك من هذه الأشياء غالبا، ولا يمكن التحرز منها.

وإذا تعارض القياسان فقياسنا أولى لشهادة الأصول [له] (١) في كل شيء يحل في الماء مما ينفك منه غالبا، فلا فرق بين أن يغيره بتزايد أجزائه على أجزاء الماء، أو بتزايد الماء عليه ولا فرق بين ماء الباقلاء النيء والمطبوخ، كالماء الذي تحل فيه النجاسة فتغيره، فلا فرق بين تزايد أجزائها على أجزاء الماء، وبين تزايد أجزاء الماء على أجزائها، وبالله التوفيق.

* * *

[مسألة (٣٧)]

ولا يجوز الوضوء بالنبيذ، نيئه ومطبوخه، مع عدم الماء ووجوده، تمريا كان أو غيره، فإذا كان مع ذلك مشتدا فهو نجس، ولا يجوز شربه ولا الوضوء به (٢).

وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو يوسف (٣).


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) انظر المدونة (١/ ٣٩ - ٤٠) الإشراف (١/ ١٠) بداية المجتهد (١/ ٤٧٣ - ٤٧٨).
(٣) الأوسط (١/ ٣٥٩ - ٣٦٤) الحاوي الكبير (١/ ٤٧ - ٥٢) المجموع (٢/ ٤٠، ٤٦) أحكام=

<<  <  ج: ص:  >  >>