للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: القول في الزائد من الأخبار (١)

ومن مذهبه (٢) قبول الزائد من الأخبار (٣)، وصورته: أن يروي أحد الراويين خبرًا يفيد معنى من المعاني، ويروي الآخر (٤) ذلك الخبر بزيادة لفظة فيه؛ لأن تلك اللفظة تدل على زيادة معنى آخر (٥) في الحديث، وتكون اللفظة الزائدة لو انفردت (٦) لاستفيد [بها] (٧) معنى، فيصير الخبر مع زيادته كالخبرين، فمن قبل خبر الواحد لزمه قبول ذلك (٨)؛ [لأن الزيادة كخبر آخر،


(١) العنوان ساقط من (س).
(٢) في (ص) و (خ): من مذهب مالك.
(٣) إذا كان راويها عدلًا ثبتًا مشهورًا بالحفظ والإتقان. الإشارة للباجي (٢٥١).
(٤) في (ص) و (خ): آخر.
(٥) في (ص): أخرى.
(٦) في (س): أفردت.
(٧) في (خ): منها.
(٨) إذا روى جماعة من الثقات حديثًا، وانفرد واحد منهم بزيادة في الحديث لا تخالف المزيد عليه، كما لو روى جماعة أن النبي دخل البيت، وانفرد واحد منهم بزيادة، فقال: دخل البيت وصلى؛ فلا يخلو إما أن يكون مجلس الرواية مختلفًا بأن يكون المنفرد بالزيادة روايته عن مجلس غير مجلس الباقين، أو أن مجلس الرواية متحد ويجهل الأمران. فإن كان المجلس مختلفًا؛ فلا نعرف خلافًا في قبول الزيادة، لاحتمال أن يكون النبي قد فعل الزيادة في أحد المجلسين دون الآخر، والراوي عدل ثقة، ولم يوجد ما يقدح في روايته، فكانت روايته مقبولة، ولهذا فإنه لو روى حديثًا لم ينقله غيره مع عدم حضوره؛ لم يقدح ذلك في روايته .. =

<<  <  ج: ص:  >  >>