للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما ذكروه من أن دفعة من دم قد وجد في النفاس فمثله قد وجد في الحيض، وما حجتنا فيه إلا الوجود.

فإن قال شافعي: إن الأصول تشهد لقولنا، وذلك أن الحيض يسقط الصوم والصلاة، فوجب أن يكون أقله محيطا بإسقاط هذه الفرائض، وأقل زمان يسقط هذه عندنا وعندكم يوم وليلة.

قيل: هذه دعوى، على أن جنس الحيض يسقط جنس الصلاة والصيام، ولما لم يتخصص بصلاة دون صلاة في أكثره لم يتخصص بزمان دون زمان في أكثره ولا في أقله، على أن هذا يلزم في أقل النفاس.

فإن قيل: أكثره مقدر (١) فكذلك أقله.

قيل: دفعة من دم مقدرة، فهي كالنفاس، سواء، وهذا ينقض ما قالوه. وبالله التوفيق.

مَسْألة (٧٨):

قال مالك : ويستمتع من الحائض بما فوق إزارها، ولا يقرب أسفلها، فأما الاستمتاع بما دون الإزار وهو ما بين السرة والركبة إلى الفرج فظاهر قوله أنه محرم (٢).


(١) على اختلاف بينهم في مقدار الأكثر، فعند المالكية والشافعية والحنابلة خمسة عشر يوما، وعند الحنفية عشرة أيام. انظر التمهيد (٣/ ٥٥٥ - ٥٥٨) المجموع (٣/ ٣٩٧ - ٤٠٨) بدائع الصنائع (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٢) انظر التمهيد (٣/ ٤٧٠ - ٤٧٥) الإشراف (١/ ١٩٨ - ١٩٩) بداية المجتهد (١/ ٥٥٦ - ٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>