(٢) انظر المدونة (١/ ١٨٥ - ١٩٠) المعونة (١/ ١٥٥) بداية المجتهد (٢/ ٢٢٠ - ٢٢٤) حاشية الخرشي (١/ ٥٠٤ - ٥٠٨) الأم (٢/ ٢٤٧) المجموع (٤/ ٣٩٨ - ٤٠٥). (٣) وفي رواية أن الفاتحة واجبة غير فرض، مع مراعاة أن الواجب عندهم إن تركه عامدًا؛ كان مسيئًا، وإن كان ساهيًا؛ سجد للسهو، بخلاف الفرض فإن تركه مبطل للصلاة. انظر بدائع الصنائع (١/ ١٦٠) ولا بد من التنبيه على أن هذا الذي نقله عنهم المصنف هنا يعني بالواجب ما هو مرادف للفرض عند الجمهور، لا أنه يقصد معنى الواجب عندهم، لأن الواجب عندهم في الصلاة على اصطلاحهم هو الفاتحة وسورة معها أو ثلاث آيات قصار. وأما الفرض من القراءة؛ فهو ما ذكره المصنف عنهم.