للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فات وقتها، فيتشاغل عنها بالأهم.

وقوله : "غسل الجمعة واجب كغسل الجنابة" (١) فإنه أراد وجوب سنة، وهو في صفته كغسل الجنابة (٢) بالدلائل التي تقدمت، وبالله التوفيق.

فَصْل

وينبغي أن يكون غسل الجمعة متصلا بالرواح، وهذا هو المستحب والمسنون (٣).

وبه قال أبو حنيفة (٤)، والشافعي (٥).

وقال قوم: إنه إن اغتسل قبل الفجر أجزأه (٦).

قالوا: إنه لا خلاف أنه لو اغتسل للعيد قبل الفجر أجزأه واعتد به، فكذلك الجمع؛ لأنه غسل ليوم عيد.

والدليل لقولنا: ما رواه ابن عمر أن النبي قال: "من جاء إلى الجمعة فليغتسل" (٧).


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٤٨٣).
(٢) وبنحوه أجاب ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٦١٠).
(٣) لكن اختلف الأئمة الثلاثة في وقت الإجزاء، فعند مالك لا يجزئ بعد الفجر، وعندهما يجزئ، وبه قال ابن وهب. الذخيرة (٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩) وانظر التمهيد (٤/ ٦٥٣ - ٦٥٤) الإشراف (١/ ١٧٨).
(٤) انظر بدائع الصنائع (٢/ ٢١٩).
(٥) وانفرد إمام الحرمين بحكاية وجه أنه يجوز قبل طلوع الفجر كغسل العيد على أصح القولين، والصواب المشهور أنه لا يجزئ قبل الفجر. المجموع (٥/ ٧٠٧).
(٦) وحكاه الماوردي في الحاوي الكبير (١/ ٣٧٤) عن الأوزاعي.
(٧) تقدم تخريجه (٣/ ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>