للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي خبر: "من راح إلى الجمعة" (١).

و "من أتى إلى الجمعة" (٢).

فقرن الغسل بالمجيء والرواح، والمجيء والرواح قرنا بالغسل أيضا.

وكذلك في حديث حفصة أنه قال: "على كل مسلم أن يروح إلى الجمعة فمن راح إلى الجمعة فليغتسل" (٣).

فجعل وقته وقت الرواح (٤)، والرواح خلاف التغليس والبكور.

وأيضا فقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي قال: "الغسل واجب على كل محتلم يوم الجمعة" (٥).

ففيه دلالة على أنه لا يجزئ قبل الفجر؛ لأنه قال: "يوم الجمعة"، وقبل الفجر ليس من يوم الجمعة.

فإن قيل: ففي هذا دلالة عليكم؛ لأنه جعل جميع النهار وقتا له.

قيل: كل النهار ليس وقتا للجمعة؛ لأن غسل الجمعة هو قبلها، فعلم


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٤٧٩).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٤٧٩).
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ٤٧٩).
(٤) واسم الرواح إنما ينطلق على ما بعد الزوال. والجواب أن الرواح الانصراف إلى الشيء قبل الزوال وبعده، ألا ترى قوله "ومن راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، وقال عمر بن أبي ربيعة:
أمن آل نُعمٍ أنت غاد مبكر … غداة غدٍ أم رائح فمهجر
والتهجير قبل الزوال وجعله بعد الزوال، وجعله بعد الرواح. انظر الحاوي الكبير (١/ ٣٧٤).
(٥) تقدم تخريجه (٣/ ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>