للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه أراد قبل الزوال لا قبل الفجر.

فإن قيل: قد علمنا أنه لم يرد الغسل بعد الرواح والمجيء، وإنما معناه: من أراد المجيء والرواح فليغتسل، وهذا قبل الفجر وبعده يريد الرواح فيغتسل.

قيل: فينبغي إذا عزم وأراد المجيء إلى الجمعة يوم الخميس أو ليلة الجمعة أن يغتسل، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (١)، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا عند القيام، كذلك هذا يغتسل عند الرواح، ولولا أن دلالة قامت في جواز تقديم الوضوء لما زُلنا عن الظاهر، وهو وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة.

وأيضا فإنه غسل للجمعة قبل يومها فوجب أن لا يعتد به، كما لو اغتسل يوم الخميس.

وقال الشافعي: إنه غسلٌ في يوم الجمعة لها قبل فعلها فوجب أن يعتد به، أصله إذا اغتسل قبل الرواح.

قيل: هو معتد به (٢)، وإنما الاستحباب ما قلناه.

ثم لو قلنا: إنه لا يعتد به من السنة إذا تأخر مضيه إلى الجمعة؛ لأننا قد عرفنا المعنى الذي من أجله أمروا بالغسل فينبغي أن يكون متصلا بالرواح ليكون رواحه متصلا بالنظافة وقطع الروائح من العرق وغيره؛ لأنه بعد رواحه


(١) سورة المائدة، الآية (٦).
(٢) وهذا يخالف ما نقله الماوردي في الحاوي الكبير (١/ ٣٧٤) عن مالك أنه لا يجزئه.

<<  <  ج: ص:  >  >>