للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: القول في القياس على المخصوص (١)

[مذهب مالك ] (٢) [أن] (٣) المخصوص إذا عرفت علته جاز القياس عليه.

وإلى هذا ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق (٤).

والحجة فيه هي (٥) أن الحكم للعلة، فإذا وجدت علق عليها الحكم، وذلك مثل قول الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٦).

فكان (٧) ذلك عامًّا في كل زانية وزان، وسواء كان عبدًا أو حرًا، ثم


(١) في (س): باب هل يجوز أن يقاس على المخصوص.
(٢) زيادة من (خ) و (ص).
(٣) ساقط من (ص).
(٤) حكاه عنه في نشر البنود (١/ ١٩٤ - ١٩٥) وقال: "ومذهب الأكثر منع ذلك".
وقال القرافي: "إبقاء اللفظ على عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرعي مقدم على اللغوي". شرح التنقيح (٢٢٩) وهو مذهب الحنابلة، وحكي عن الشافعي منعه. وانظر إحكام الفصول (٢/ ٦٤٩) الواضح في أصول الفقه (٢/ ٩٦ - ٩٨) نثر الورود (١٨٦) ومراقي السعود إلى مراقي السعود (٢٠٩ - ٢١٠).
(٥) في (ص) و (خ): والحجة لذلك هو.
(٦) سورة النور، الآية (٢).
(٧) في (ص): وكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>