للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مَسْألة (٢٣):

اختلف الناس في مس الرجل المرأة على خمسة مذاهب:

فذهب مالك، والشعبي، والنخعي، وسفيان الثوري (١): إلى أنه إن قبلها أو مسها لشهوة انتقض وضوؤه، وإن كان لغير شهوة لم ينتقض (٢).

وعندي أنه مذهب أحمد على ما يقوله في مس الذكر (٣).

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بالمس إلا أن ينتشر عليه بالمس، فينتقض الوضوء بالمس والانتشار جميعا (٤).

قال الشافعي: ينتقض وضوؤه بكل حال، وبمسها بكل عضو من أعضائه إذا كان بغير حائل (٥).

وحكي أنه مذهب زيد بن أسلم، والأوزاعي (٦).


(١) نقل عنه ابن عبد البر أنه يقول بعدم النقض. الاستذكار (٣/ ٢٧١) وكذا نقل عنه النووي في المجموع (٢/ ٦٣٤) ونقل عنه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٣١) أن القبلة للشهوة تنقض الوضوء.
(٢) قال أبو الوليد الباجي: "والذي تحقق من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء إنما يجب بقصد اللذة دون وجودها، فمن قصد اللذة بلمسه فقد وجب عليه الوضوء، التذ بذلك أو لم يلتذ، وهذا معنى ما في العتبية من رواية ابن القاسم". المنتقى (١/ ٣٩٠) وانظر أيضا المدونة (١/ ٦٣ - ٦٤) بداية المجتهد (١/ ٤٩٠ - ٤٩٦).
(٣) وهي الرواية المشهورة عنه، وعنه رواية ثانية بالنقض مطلقا، وثالثة بعدم النقض بحال. انظر المغني (١/ ٢٥٥ - ٢٦٠).
(٤) وهو ما عبر عنه ابن الهمام بالمباشرة الفاحشة. فتح القدير (١/ ٥٦) وانظر أيضا التجريد (١/ ١٧١ - ١٧٩).
(٥) الأم (١/ ٣٧ - ٣٨) الأوسط (١/ ٢٢٧ - ٢٣٧) المجموع (٢/ ٦٢٦ - ٦٤١).
(٦) قال ابن عبد البر: "واختلفوا في ذلك عن الأوزاعي، فروى عنه الطحاوي، والطبري أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>