(٢) قال أبو الوليد الباجي: "والذي تحقق من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء إنما يجب بقصد اللذة دون وجودها، فمن قصد اللذة بلمسه فقد وجب عليه الوضوء، التذ بذلك أو لم يلتذ، وهذا معنى ما في العتبية من رواية ابن القاسم". المنتقى (١/ ٣٩٠) وانظر أيضا المدونة (١/ ٦٣ - ٦٤) بداية المجتهد (١/ ٤٩٠ - ٤٩٦). (٣) وهي الرواية المشهورة عنه، وعنه رواية ثانية بالنقض مطلقا، وثالثة بعدم النقض بحال. انظر المغني (١/ ٢٥٥ - ٢٦٠). (٤) وهو ما عبر عنه ابن الهمام بالمباشرة الفاحشة. فتح القدير (١/ ٥٦) وانظر أيضا التجريد (١/ ١٧١ - ١٧٩). (٥) الأم (١/ ٣٧ - ٣٨) الأوسط (١/ ٢٢٧ - ٢٣٧) المجموع (٢/ ٦٢٦ - ٦٤١). (٦) قال ابن عبد البر: "واختلفوا في ذلك عن الأوزاعي، فروى عنه الطحاوي، والطبري أن =