للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقدرهم على ما يعلمه ويعلمونه من نقصانه إذا يبس، وهذا يصلح أن يكون دليلا مبتدأ في أصل المسألة.

وإذا قسناه أيضا على مسه دبره بظاهر يده أو من فوق حائل كان أولى من قياسهم؛ لأن رد الدبر إلى الدبر أولى من رده إلى القبل.

فإن قيل: لا نسلم أنه يكون ماسا بظاهر كفه، ولا من وراء حائل.

قيل: هذا غلط، ليس المس بظاهر اليد بأدنى من مس الرجل، وهو لو مس المرأة برجله أو بساعده انتقض وضوؤه، فظاهر اليد أولى أن يكون به ماسا.

وأما من وراء الحائل الرقيق فلا يخرج أن يكون ماسا وإن لم يكن مباشرا، وليس في مس دبره مس دبره حال يلتذ به؛ لأن المذي والمني لا يخرجان منه، ولا بمسه أيضا، ألا ترى أن كل جزء من المرأة لما كان يلتذ به إذا مس، ويخرج بمسه المذي، ويجوز أن يخرج به المني كان مسها بجميع الأعضاء على طريقة واحدة، فلا يخرج ظاهر الكف إذا وقع اللمس به عن سائر الأعضاء، والله أعلم.

ويكون الفرق بين مسه دبره وبين مسه ذكره هو أن مسه ذكره يلتذ به كما يلتذ بمسه النساء، ألا ترى أنه قد يستديم مسه للذة فيخرج منه المني، كما لو استدام مس المرأة للذة جاز أن يخرج منه المني، فينبغي أن تستوي الحالتان فيهما في نقض الوضوء، وفي المس بأي عضو كان من أعضائه. وبالله التوفيق.

* * *


= والترمذي (١٢٢٥) والنسائي (٤٥٤٥) وابن ماجه (٢٢٦٤) وأحمد (١/ ١٧٥) وقال الترمذي: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>